الحر العاملي
288
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله ( 5 ) . ( 23685 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز . أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف ( 2 ) . 3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد ( 23686 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم . . . الحديث . ( 23687 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
--> ( 5 ) الفقيه 3 : 167 / 738 . 2 - الكافي 5 : 223 / 1 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن . 2 - الكافي 5 : 220 / 5 .